منتدى أئتلاف موظفى مصرف الادخار والاستثمار العقاري بليبيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


هذا المنتدى ينشر وينقل نشاط واهداف الائتلاف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهنئكم جميعا بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك اعاده الله على الجميع اعوام عديد مليئه بالسعاده والفرح والمحبهمتمنين من الله ان يزيل عنا الغمه ويهدى جميع الليبين الى سبيل واحد الا وهو حب ليبيا وتحقيق امنها وامانها وان يتحابوا فى الله جميعا اللهم وحد قلوب ابناء ليبيا على ماتحبه وترضاه وابعد عنهم كل مفسد ومفتن يارباه
ديوان المحاسبة يطلب من جميع المصارف التجارية الليبية بعدم صرف اي مبالغ لاجهة وزارية او مؤسسة حكومية او شركة تابعة للدولة باستناء المرتبات ومبلغ الا بعد موافقة الديوان ولا تتتجاوز المبالغ التيسيرية 200الف دينار وذلك لتعدد الحكومات في الوقت الراهن
الكثير يسأل عن سبب توقف مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن صرف قروض جديد وذلك بسبب 1- عدم تخصيص مبالغ كافية من قبل رئاسة الوزراء تمكن المصرف من تغطية الالتزمات القائمة لصرف القروض السابقة وقروض جديدة 2- عدم تفعيل بعض المؤسسات المرتبطة بعمل المصرف مثل مصلحتى التخطيط العمرانى والتسجيل العقاري 3- عدم صدور قرار يبين توزيع عدد القروض على المدن حسب التقسيم الاداري( البلديات والمحافظات ) كما نود من المواطنين عدم وضع اللوم على المصرف لان المصرف جهة تنفيذية فقط .

 

 النظام الاساسى للائتلاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 227
تاريخ التسجيل : 06/09/2011
العمر : 43
الموقع : عبد الناصر القطعانى درنة

النظام الاساسى للائتلاف Empty
مُساهمةموضوع: النظام الاساسى للائتلاف   النظام الاساسى للائتلاف I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 09, 2011 5:57 pm

مادة ( 1)
الاسم الرسمي للائتلاف : هو ائتلاف موظفي مصرف الادخار والاستثمار العقارى بليبيا
مادة ( 2)
يكون المقر الرئيس للائتلاف الادارة العامة لمصرف الادخار والاستثمار العقارى بمدينة طرابلس
مادة ( 3)
تأسس الائتلاف يوم الاربعاء الموافق 2011.10.26
مادة ( 3)
أهداف الائتلاف
1. نبذ العصبية للقبيلة و الجهوية وإقامة دولة مدنية دستورية ديمقراطية .
2.توعية وتثقيف المواطنين بجميع شرائحهم بطبيعة عمل المصرف وأهدافه.
3.مساندة إدارة المصرف في أي عمل تطوعي بشأن إعادة عملية سير البيانات في الفروع التي دمرت أو نهبت من قبل قوات الطاغية أو المخربين وأعوانهم.
4.المحافظة على استقلالية المصرف وتقديم الأفكار والمقترحات التي ترفع من مستوى المصرف .
5.حماية حقوق موظفي المصرف والدفاع عنهم في الأزمات.
6. إعطاء تصورات جديدة لآلية القروض واستثمارات المصرف في المستقبل اى في ضل الدولة الجديدة بطرق اسلامية التى ترفع من شأن المصرف
7. محاربة الفساد والمتسلقين واتخاذ كل ما يلزم بشأنه.
8. تشكيل مجموعة إعلامية مهمتها متابعة ونقل أخبار ونشاطات المصرف مراعاة للشفافية وللتعريف بمهام المصرف..
9.رعاية مصالح المصرف وفروعه ومكاتبه والمطالبة بحقوق الموظفين المدنية والوظيفية.
10.مساندة الموظفين في ظروفهم الاجتماعية والمالية والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والوظيفية.
11.تنظيم الدورات والندوات التي تنمى قدرات الموظفين وتأهلهم لتقلد المناصب القيادية فى الداخل والخارج.
12.إنشاء النوادي الترفيهية لموظفي القطاع والحدائق المتضمنة للألعاب الترفيهية لأطفالهم.
مادة(4)
يكون للائتلاف شعار وختم كما هوا موضح ادناة
مادة (5)
شروط العضوية :-
1.من حق كل موظف يعمل بأي ادارة او فرع او مكتب أن يتحصل على عضوية بالائتلاف .
2.تكتسب العضوية بمجرد تقديم الموظف لطلب العضوية مصحوبا بصورتين شخصيتين ورسوم الاشتراك المقررة بقيمة 10 دنانير واعتماد عضويته من قبل مجلس إدارة الائتلاف.
3.يعتبر عضوا مؤسسًا كل من شارك في الاجتماع التأسيسي للائتلاف .
4.عضوية الائتلاف دائمة لا تسقط إلا بأحد مبررات إسقاط العضوية الواردة فى المادة رقم (6)
5. تقدم طلبات الانضمام لعضوية الائتلاف الي رئيس مجلس الادارة علي الاستمارات المعدة باسم الائتلاف وتعرض علي مجلس الادارة في اول اجتماع له، ولا يعتبر الطلب عضواً بالائتلاف الا اذ اخطر بقبول طلبه.
مادة (6)
شروط فقدان العضوية .
1 / الانسحاب او الاستقالة
2 /الوفــاة
3 /الإخلال بأحد شروط العضوية.
4/عدم تسديد الاشتراك الشهري .
5ـ /استغلال الائتلاف في تحقيق أغراض خاصة.
6/اتخاذ قرارت فرديه دون الرجوع الى مجلس الإدارة و الجمعية العمومية.
8/ اخلال العضو بواجباته أو المهام المناط بها
9.فقدان الأهلية القانونية.
12. الحكم علية في جناية اوجنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
13. التورط فى ممارسات ادت الى اذاء الغير اوتسببت فى هدم المجتمع
ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية و تتولى الجمعية العمومية اختيار من يحل محل العضو الذى اسقطت أو انتهت عضويته.
مادة (7)
أنواع العضوية:ـــ
عضو منتمي .. تعطي لكل عضو يقوم بالأنتساب للأئتلاف.
عضو فعــال .. تعطي لكل من يعمل في هياكل الائتلاف .
عضو شرفي ...تعطي لكل من قدم خدمات للأئتلاف .
عضو مؤسس .. تعطي لمؤسسي أئتلاف
الاستشاري .. تعطي لكل شخص او جهة اعتبارية قدمت استشارة للأئتلاف .
المتعاون... تعطى لكل شخص قدم خدمات للائتلاف
تكتب صفة العضوية بتوقيع المعني لوثيقة الانخراط ويسلم بطاقة العضوية .
مادة (Cool
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين الفاعلين العاملين الذين قاموا بالوفاة بالالتزامات المقررة عليهم وفقا لما ينص عليه نظام الائتلاف.
مادة (9)
تختص الجمعية العمومي بما يلي:-
1.وضع النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه
2.متابعه اعمال مجلس الإدارة للأئتلاف
3.مراقبة انشطة الائتلاف وبرنامج عملة والتصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية .
4.انشاء فروع للأئتلاف ووضع نظام ادارى لها
مادة (10)
يجتمع مجلس ادارة الائتلاف بدعوة من رئيس المجلس اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة اشهر . ولاتكون الاجتماعات صحيحة الا بحضور ثلثى الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من يحل محله في حالة غيابه .
ويأخذ القرار بالأغلبية وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (11)
يتولي رئيس مجلس ادارة الائتلاف ام من يحل محله فى حالة غيابه ادارة وتنظيم مناقشاته والتوقيع علي محاضره وقرارات الاجتمتع وتنظيم الجلسة.
مادة (12)
يحضر جلسات الجمعية العمومية كل من سدد اشتراكة الشهرى وقيمته 3 دينار
مادة (13)
إذا انتها الائتلاف من النظر في المسئلة المعروضة عليه يتلى قراراته علناً ثم يعلن الرئيس انتهاء الجلسة واذا لم ينتهِ منها تمتد الي اجتماع اخر تحدد موعده الائتلاف وتكون قرارات الائتلاف في هذا الاجتماع صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيه
مادة (14)
للجمعية العمومية الحق في إصدار قرارات بالعضوية الفخرية والشرفية
مادة (15)
يراقب المدير التنفيذى للأئتلاف الاعمال الادارية ويتولي المحافظة على مستندات الائتلاف وموجوداته وينظم مراسلات الائتلاف لتكون جاهزه للمراجعة من رئيس مجلس الادارة وجمعيته العمومية .
مادة (16)
يتألف مجلس الإدارة من أربعة وأربعين عضو لايقل سن العضو منهم خمسة وعشرون سنه ينتخبهم الائتلاف لادارة شئون الائتلاف .
مادة (17)
إذا تخلف احد اعضاء مجلس الادارة عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية بدون عذر يعدُ مستقيلاً من عضوية مجلس الادارة .
مادة (18)
اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الادارة يختار المجلس من يحل محله الى حين ان ينتخب الائتلاف من يشاء ويكمل العضو الجديد مدة عضوية العضو السابق.
مادة (19)
علي مجلس الادارة ان يقدم للأئتلاف تقريرا كل ستة اشهر عن بيان اعمال الائتلاف وميزانيته
مادة (20)
لمجلس الادارة ان ينشأ لاعضائه مكاتب للشئون الادارية والمالية والاعلامية والقانونية والاجتماعية لبحث ودراسة المسائل المهمة لنشاطات الائتلاف المختلفة
مادة(21)
لنائب رئيس مجلس الادارة كافة حقوق الرئيس عند غيابه.
مادة (22)
يشرف العضو المالي علي تحصيل ايرادات الائتلاف من اشتراكات وغيرها كما يتولي الاشراف علي الاعمال الحسابية ويراقب اموال الأئتلاف في حدود الميزانية ويعد نهاية كل سنة الحساب الختامي ومشروع ميزانية السنة الجديده كما يقدم لمجلس الادارة في نهاية كل شهر مؤجزاًعن الحالة المالية للأئتلاف وتكون في عهدته أوراق الائتلاف ذات القيمة والاشياء الثمينة والودائع والامانات.
مادة(23)
تتكون الموارد المالية للائتلاف من :ــ
1. الاشتراكات التي تتحصل من الأعضاء وهى :
ا. الاشتراك الاننضمام وقدرة عشرة دينار ليبي
ب. اشتراك شهرى وقدره 3 دينار ليبى
2. عائد نشاطها واستثماراتها
3.التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبولها قانونا.
مادة(24)
ينفق الائتلاف امواله فيما يحقق اغراضه واهدافه , وله ان يستثمر ايراداته فى مشروعات تحقق عائدا مضمونا بما لا يوثر ذلك على نشاطه.
مادة(25)
تدون حسابات الائتلاف فى سجلات تعد لهذا الغرض توضح فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والايرادات بما فى ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.
مادة(26)
تودع أموال الائتلاف النقدية بالاسم الذي شهر به بالمصرف الذي حدده مجلس ادارة الائتلاف ويتم الصرف عن طريق صكوك موقع عليها من قبل رئيس مجلس الادارة والعضو المالي ونائب رئيس مجلس الادارة كتوقيع ثالث في حالة غياب الرئيس المخول بالتوقيع ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد عن 300 دينار .
مادة (27)
يجب عرض الميزانية والحسابات الختامية علي الأئتلاف في اجتماعه السنوي وذلك قبل انعقاده باسبوعين علي الاقل للتصديق عليه
مادة(28)
.يلتزم كل عضو مالى من فروع الائتلاف بتحصيل الاشتراكات المقررة لعضوية منتسبيه وتحويلها لحساب الائتلاف.
مادة(29)
لايجوز للأئتلاف تعديل نظامه الاساسي الا بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء ولايعتبر التعديل نافذ الا بعد قيده وشهره وصدوره
مادة(30)
يجوز للائتلاف إن ينشئ له فروعاً علي مستوي ليبيا لتنفيذ اهدافه فى النطاق الجغرافي للفرع ويتم اختيار اعضاءه من قبل الجمعية العمومية .

مادة(31)
يجوز حل الائتلاف بقرار من ثلثي اعضائه علي الاقل ولايكون قرار الائتلاف في هذه الحالة نافذا الا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالاشهار.
مادة(32)
مدة الائتلاف (25) سنة يبدا احتسابها من تاريخ صدور اشهاره من الجهة المختصة ويجوز للائتلاف اطالة المدة بموافقة ثلثي الاعضاء علي الاقل ولا يعتبر قرار الائتلاف في هذا الشأن نافذا الا بعد اعتماده من الجهات المختصة .

مادة(33)
علي أعضاء الجمعية العموميه ومجلس الادارة كل في حدود اختصاصاته مراعاة تنفيذ هذا النظام .

ملاحضة : نرحو من اعضاء الجمعية العمومية (اى عضو مشترك فى الائتلاف) الاطلاع على هذا النظام الاساسى والتصويت علية او اجراء اى تعديلات وتقديمة قبل الاجتماع القادم او عرضة فى المنتدى حتى يتم والتصويت علية حسب اتقافكم او ماترونة مناسب فى طريقة التصويت على النظام الاساسى ونرجو منكم الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eebl.yoo7.com
 
النظام الاساسى للائتلاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الملتقى الاول للائتلاف
»  نتائج الاجتماع الثالث للائتلاف
» الملتقى الاول للائتلاف بطرابلس يوم 26/10/2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أئتلاف موظفى مصرف الادخار والاستثمار العقاري بليبيا :: عن الائتلاف-
انتقل الى: